دليل المساطر المتبعة لتحفيظ أملاك الدولة والأملاك العامة للجماعات الترابية

أولا المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار
تقسم المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار إلى مايلي:
يتم تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات، طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة.
يتم تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملا بالفصل الثالث من ظهير 24 ماي 1922.
يتم تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المحددة إداريا طبقا للفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل.
يتم تحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص، وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927.
تحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 6 رمضان 1377الموافق ل27 مارس 1958، طبقا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.59.231 بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث.
يتم تحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت.
المساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار
بالنسبة للمساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار يتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية :
يتم تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في إسم مستفيد أو خلفه، بترخيص من الإدارة، طبقا للفصل الثالث من ظهير 25 يوليو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية.
يتم تحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه، في إسم مفوت إليه أو خلفه، بترخيص من الادارة طبقا للفصل 4 من ظهير 24ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزية.
المسطرة المتبعة للتحفيظ الجماعي للأملاك القروية
هنا يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة.
اريد القوانين المشار إليها أعلاه بصيغة pdf