مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللجوء إلى تطبيق مقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، في حق الأساتذة المضربين عن العمل.
وينص الفصل 73 من الظهير الشريف المذكور أعلاه، على عقوبة الإخلال بالالتزامات المهنية من طرف الموظف، أو ارتكابه لجنحة ماسة بالحق العام، والتي تتمثل في التوقيف عن العمل من طرف السلطة المختصة.
وبخصوص الإجراءات المسطرية لهذه العملية، يجب على مقرر التوقيف الصادر في حق المعني بالأمر، الإشارة إلى ما إن كان سيحتفظ الموظف الموقوف براتبه طيلة مدة التوقيف، أو يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وفي هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى أن التعويضات العائلية لا تخضع لهذا الإجراء.
كما ينص الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، على أنه في حالة توقيف موظف عن العمل، يجب عقد مجلس تأديبي في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من يوم التوقيف، وفي حالة عدم صدور أي مقرر خلال هذه الفترة، فإن الموظف سيتقاضى مرتبه كاملا من جديد.
كما يمكن للموظف الموقوف عن العمل استرجاع المبالغ المقتطعة من راتبه خلال فترة التوقيف، في حالة عدم صدور أية عقوبة تأديبية في حقه، غير الانذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية، أو بعد مرور أربعة أشهر على تاريخ التوقيف دون البث في قضيته.
وفي حالة كان الموظف متابع جنائيا، فإن قضيته لا تتم تسويتها إلا بعد صدور حكم قضائي من طرف المحكمة التي رفعت لها القضية، ولا يخضع للأجل المحدد في أربعة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الظهير الشريف 1.58.008.